الشيخ محمد باقر الإيرواني

373

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

ثم اذنت له بعد ذلك قال : إذا اذنت له فلا بأس » « 1 » . 6 - أحكام النفقة يجب على الزوج الانفاق على زوجته الدائمة بما هو المتعارف من حيث الطعام والسكن والملابس وما شاكل ذلك بشرط ان لا تكون متمردة على القيام بحقوقه الزوجية . وإذا خرجت من بيت زوجها معلنة للتمرد فلا نفقة لها . واما إذا لم يكن عن تمرد فلا تستحق النفقة الا بعد عودها . وإذا لم يقم الزوج بالنفقة الواجبة اشتغلت ذمته بها . والمستند في ذلك : 1 - اما وجوب الانفاق على الزوجة فهو في الجملة من ضروريات الفقه . ويدل عليه قوله تعالى : وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 2 » ، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً . . . وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 3 » ، فان مقتضى المعاشرة بالمعروف هو الانفاق بالشكل المتعارف من حيث المسكن والطعام وما شاكل ذلك . واختصاص الآية الأولى بالزوجة المولود لها ليس مضرا بعد

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 45 الباب 36 من أبواب المهور الحديث 2 . والعاتق : الجارية أول ما تدرك أو الجارية التي لم تتزوج . ( 2 ) البقرة : 233 . ( 3 ) النساء : 19 .